تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه حلال وجائز شرعًأ في حالة واحدة فقط.. مفتي الجمهورية يفجر مفاجأة
كتبت – آية عثمان
تساءلت زوجة عن حكم الشرع في التصدق على الفقراء والمحتاجين من مال زوجها من دون إذنه أو رضاه أو الرجوع إليه.
وذلك في حالة عدم امتلاكها للمال الكافي للصدقة، الأمر الذي حسمه د. نظير عياد مفتي الجمهورية.
هل يجوز شرعًا تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟
أشار السؤال إلى إن الزوجة تحب التصدق على الفقراء لتنل الثواب من الله عز وجل، ولكنها تلجأ لمال زوجها بغير إذنه.
ولا ترى فى ذلك بأسًا، لإفتقارها إلى المال، الأمر الذي نفى مفتي الجمهورية جوازه شرعًأ إلا في حالة واحدة فقط.
أكد د. نظير عياد، إنه لا يجوز شرعًا للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها بالشيء الثّمين حتى يأذن لها.
ولكن في حال التصدق بشيء يسير قد تطيب به نفسه عند علمه بالتصدق به من دون إذنه، وكانت نفسه سمحة لا تبخل بمثله.
فيجوز لها أن تتصدق به وإن لم يأذن لها.
وتابع مفتي الجمهورية: “إن علم من حال الزوج أنه لن يرضى به، فلا يجوز لها أن تتصدق بشيءٍ من ماله.
حتى يأذن لها بشكل صريح وواضح”.