هي والمحكمه

ما هي المدة المحددة للاعتراض على إنذار الطاعة؟

كتب- أسماء سرور

ينص قانون الأحوال الشخصية على أن للزوجة حق الاعتراض على إنذار الطاعة الذي يُرسل لها بواسطة محضر من محكمة الأسرة بناءً على طلب الزوج.

ويُرسل هذا الإنذار في حالات معينة، مثل عندما تترك الزوجة منزل الزوجية بسبب خلافات مع زوجها، ويمنحها القانون فترة زمنية محددة للاعتراض، حيث نص قانون الأحوال الشخصية على أن مدة الاعتراض لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلامها للإنذار.

ويحدد القانون للزوجة حق الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية خلال هذه الفترة، كما أن محكمة الأسرة تقبل الاعتراض إذا توافرت إحدى الحالات التالية: إذا كان منزل الطاعة غير مناسب اجتماعيًا، أو إذا كانت جيرانها غير صالحين ولهم سمعة سيئة، أو إذا كانت الزوجة تعترض على سلوك الزوج بسبب اعتداءه عليها بالضرب أو سبها، أو إذا كانت لا تأمن على مالها بسبب قيامه بتبديد المنقولات الزوجية.

وفي حالة عدم اتخاذ الزوجة الإجراءات القانونية اللازمة للاعتراض على إنذار الطاعة في الموعد المحدد، تقضي المحكمة بعدم الاعتداد بالإنذار وتعتبر الزوجة ناشزًا، مما يحق للزوج معه إقامة دعوى نشوز ضدها.

كما نصت المادة 11 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون مبرر، فإن نفقتها تتوقف من تاريخ الامتناع، شريطة أن يكون الزوج قد دعاها للعودة إلى منزل الزوجية عن طريق إنذار رسمي على يد محضر، مع تحديد المسكن في هذا الإعلان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى