«زواج المساكنة»..ظاهرة شاذة تهدد سلامة المجتمع وقيمه..ما الحكاية؟

دار الافتاء: الزواج الفندقي يفتقر لأركان الشرع والزواج الصحيح
المادة 34 من قانون الأحوال المدنية تلزم أقلام كتاب محاكم الأحوال الشخصية بتسجيل جميع وقائع الزواج
كتب- سماح عبد الرحمن
انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة ” الزواج الفندقي” وهو زواج قائم على المصالح المادية ومؤقت، وغالبًا ما يلجأ إليه العرب الذيم يأتون إلى مصر للسياحة ويستمرون لشهر أو شهرين بمقابل مادي.
وأثارت هذه الظاهر جدلًا واسعًا في الشارع المصري، وهو ما جعل هناك تساؤلات كثيرة حول موقفه القانوني والشرعي، حيث يفتقر الزواج لأية أوراق ثبوتية أو تسجيل في المحكمة، ما جعل الشرع يوصفه بأنه ظاهرة شاذة تسيئ للمجتمع بأثره.
زواج المتعة
ويسمى الزواج الفندقي أيضا بمسميات كثيرة ، منها ” زواج المساكنة” و” زواج المتعة”، ويعد هذا النوع من الزواج مخالفة لقانون الذي نص في مادته 34 بضرورة تسجيل ما يطرأ على هذا الزواج لدى مصلحة الأحوال المدنية، وهو ما يجعله غير معترف به قانونيا، وتُلزم المادة 34 من قانون الأحوال المدنية أقلام كتاب محاكم الأحوال الشخصية بتسجيل جميع وقائع الزواج والطلاق بشكل نهائي.
مخالف للشريعة الإسلامية:
وكانت دار الإفتاء المصرية قد أصدرت بيانا بشأن الزواج الفندقي أو زواج المتعة، ووصفته بالخطير الذي يهدد سلامة المجتمع وقيمه، ويفتقر لأركان الشرع والزواج الصحيح، ما يجعله أقرب إلى الاستغلال، ووتُحدد الشريعة الإسلامية العديد من الشروط والأحكام للزواج، مثل الكفاءة والولي والمهر، بينما لا يُلتزم “الزواج الفندقي” بهذه الشروط بشكل نهائي.