شروط جديدة لقبول دعوى خلع

حدد قانون الأحوال الشخصية مجموعة من الشروط لقبول دعوى الخلع، من أبرزها تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية مثل نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق.
وينص القانون على أن الخلع لا يتضمن التنازل عن جهاز الزوجة الذي تم تثبيته في قائمة المنقولات الزوجية. أما بخصوص الشبكة، فإذا كانت جزءًا من المهر أو كلها، فيتوجب على القاضي البت في ذلك بناءً على الأدلة المتاحة، وإذا ثبت أنها من المهر، فتعاد إلى الزوج.
وتختص محكمة الأسرة بنظر مثل هذه الدعاوى، وكذلك القضايا التي ترفع قبل عقد الزواج، أي خلال فترة الخطوبة، حيث تكون محكمة الأسرة هي المحكمة المختصة دون غيرها.
وتوجد 9 خطوات يمكن للزوجة “المطرودة” من مسكن الزوجية اتباعها، وهي كالتالي:
1. التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
2. تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفقًا بشهادة ميلاد الأطفال الأصلية وصور منها، بالإضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق لإثبات الحضانة.
3. تقديم صورة من إيصال مرافق سواء كان كهرباء أو غاز أو عقد الشقة أو عقد الإيجار.
4. بعد التأشير على الأوراق من قبل النيابة العامة، يتم إجراء التحريات وسماع شهادة الشهود.
5. تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الجيران.
6. إرسال الأوراق إلى المحامي العام لشؤون الأسرة.
7. إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين من المشاركة في المسكن.
8. في حالة الطلاق الرسمي، يصدر القرار لصالح الزوجة وتمكينها من شقة الزوجية.
9. مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يومًا.