قضية تزويج المرأة لنفسها .. جدل لا ينتهي

كتب- سارة منصور
انتشرت في الآونة الأخيرة مسألة شائكة ومثيرة للجدل، وهي قضية تزويج المرأة لنفسها دون توكيل ولي أمرها، الأمر الذي يختلف مع كل الأعراف المجتمعية فضلًا عن كونه مرفوض دينيًا بحسب الفقهاء
وللمرأة في الإسلام لها ولي يكون وكيل عنها عند الزواج أحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.
شروط الوكالة
ويشار إلى أن للزواج شروط يجب توافرها، فيشترط لصحة النكاح خمسة شروط: الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.
القانون السعودى وتزويج المرأة لنفسها
من ناحية أخرى سن القانون شروط للزواج، فأكّد عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل والقاضي في دوائر الأحوال الشخصية بمحكمة الاستئناف بالرياض، الدكتور يوسف الفراج، أنه “لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها في نظام الأحوال الشخصية الجديد”.
وأعلن: “النظام صريح فلا بد من شروط صحة الزواج بأن يكون بإيجاب من الولي، فلا بد من الولي ولا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها”، موضحاً أن مقولة “عليّ الطلاق، لا توقع الطلاق ولا يعتد بها في النظام كطلاق”، مبيناً أن عدم الإقرار بأن هذا ليس طلاقاً لا يعني بالضرورة أن هذا السلوك سليم من الناحية الشرعية أو المجتمعية أو المنطقية.