كيف يكفل القانون حقوق الزوجات عند التعنت الزوجي والتعدي الجسدي؟

كفل القانون للزوجات مجموعة من الحقوق الشرعية لحمايتهن، خصوصًا عند نشوب الخلافات الزوجية، ومواجهة تعنت الزوج أو رفضه منحهن تلك الحقوق المنصوص عليها في عقد الزواج. كما حدد القانون آليات تُمكن الزوجة من اللجوء إليها في حالات التعدي أو الإيذاء الجسدي، أو في حال طرد الزوج لها من مسكن الزوجية، أو امتناعه عن الإنفاق عليها وعلى الأولاد، وخاصة إذا كانت الزوجة في فترة الحمل.
ونص القانون على حقوق الزوجة عند استحالة استمرار الحياة الزوجية بين الطرفين، حيث يمكنها رفع دعوى طلاق للضرر أو طلب الخلع.
فيما يلي أهم الحقوق التي يكفلها القانون للزوجات، بالإضافة إلى الحالات التي تؤدي إلى سقوط حق الزوجة في نفقة المتعة والعدة:
-
يكفل القانون للمرأة بعد الزواج حقها في النفقة، ومؤخر الصداق، وكذلك المنقولات الزوجية أو قيمتها بالأسعار الحالية، مع استثناء متعلقات الزوج الشخصية.
-
يُعد مؤخر الصداق دينًا مؤجلًا على الزوج لصالح زوجته، ويُستحق لأقرب الأجلين: الطلاق أو وفاة أحد الزوجين.
-
تنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية على إلزام الزوج بالنفقة وتوفير مسكن مناسب للزوجة، مقابل طاعتها له، وإذا امتنع الزوجة عن الطاعة بدون سبب مبرر تُعتبر ناشزًا.
-
صدور حكم بالنشوز ضد الزوجة يضعها في موقف المخالفة القانونية، مما يؤدي إلى سقوط حقها في نفقة العدة والمتعة.
-
إذا ثبت نشوز الزوجة، يحق للزوج استرداد مهرها ومتاعها في حال صدور حكم قضائي بتفريقهما، إذ يُعد الخطأ كله من جانب الزوجة.
-
يمنح القانون الزوجة حق الاعتراض على صدور حكم الطاعة سواء كان ذلك في دعوى خلع أو طلاق للضرر.
-
من شروط حكم الطاعة أن يكون المنزل ملائمًا، لا يشترك مع أم الزوج أو شقيقه، وألا يكون في مكان نائي أو يشكل خطرًا على الزوجة من الجيران، بحيث يجعلها تشعر بعدم الأمان.
-
في حال ثبوت تعدي الزوج على زوجته، يسقط حقه في إثبات نشوزها وحرمانها من حقوقها، لأن “لا طاعة لزوج يسيء معاملة زوجته”.
-
إجراءات إنذار بيت الطاعة تبدأ بإرسال خطاب مسجل من المحكمة يدعو الزوجة للعودة إلى مسكن الزوجية، وإذا لم تستجب خلال 30 يومًا، يحق للقاضي اعتبارها ناشزة، مما يفقدها حقوقها في مؤخر الصداق والنفقة.