علاقات زوجية

هل مؤخر صداق الزوجة يعتبر دينًا في ذمة زوجها بعد وفاته؟.. الإفتاء تكشف تفاصيل صادمة

كتبت – آية عثمان

أثارت سيدة حالة من الجدل بسؤالها عن حق زوجة أخيها في مؤخر صداقها بعد وفاة أخيها (الزوج)، وإذا كان يعتبر بمثابة دينًا في حقه أم لا.

هل مؤخر صداق الزوجة يعتبر دينًا في ذمة زوجها بعد وفاته؟

وتضمن السؤال أن الزوج توفى في حادث وكان يمتلك شقة، ولكنه باع ذهب زوجته قبل وفاته، ذلك الذهب الذي تدعي الزوجة أنه يشمل ذهبًا كانت تملكه قبل الزواج .

 

فهل من حق الزوجة أن تطالبَ حماها بقيمة مؤخر صداقها، والذهب الذي أخذه منها الزوج؛ ليدفعه من ماله الشخصي؟

سرعان ما حسمت دار الإفتاء الأمر، من خلال موقعها الرسمي، وأفادت بأن للزوجة حق في مؤخر الصداق وفي الدَين الثابت لها على زوجها يجب أن يستوفى قبل توزيع التركة.

ويكون ذلك من مال الزوج المتمثل في الشقة التي كان يمتلكها، وليس من أموال أبيه ولا غيره.

كما أشارت الإفتاء إلى حق الزوجة في مبلغ التأمين بعد وفاة الزوج وقالت:

“مبلغ التأمين الذي يتمّ صرفه بعد فترة يكون حقًّا لمَن دون اسمه مستفيدًا سواء كان صاحب الوثيقة أو أحد أقاربه أو غريبًا عنه”.

وأضافت: “أما في حال أراد صاحب الوثيقة أن يهب هذا الحق لغيره فلا مانع، ويكون من حق الموهوب له في هذه الحالة أن يقوم بصرف هذا المبلغ عند حلول أجله”.

واختتمت الإفتاء: “وإذا توفى الموهوب له قبل حلول هذا الأجل وكان صاحب الوثيقة لا زال حيًا ثم توفى، فإن الهبة في هذه الحالة لم تعود إلى صاحب الوثيقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى