علاقات زوجية

هل يجوز شرعًا زواج الأب من زوجة ابنه بعد وفاة ابنه أو طلاقه لها؟.. الإفتاء تفجر مفاجأة

كتبت – آية عثمان

حسم الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بالإفتاء الجدل حول حكم الشرع في زواج الأب من زوجه ابنه بعد وفاته.

حكم الشرع في زواج الأب من زوجة ابنه بعد وفاته

صرح أمين الفتوى بأن زوج الأبن محرمة شرعًا على والد زوجها، ولا يجوز نهائيًا زواجه منها بأي حال من الأحوال سوا كان قد طلقها رسميًا أو توفى.

وكذلك سواء دخل بها أو لم يدخل بها وغقد قرانه عليها فقط.

في الوقت نفسه، قال د. محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بالإفتاء، إن زوجة الأب تعتبر في مقام الأم التي يحرم الزواج بها

ولا يجوز بأي حال من الأحوال لأبناء زوجها أن يروا شيئًا من عورتها، بينما يجوز رؤيتها بملابس البيت المحتشمة.

كما أشار إلى أنه يجوز شرعًا لزوجة الأب أن يظهر منها أمام أبناء زوجها شيئًا من مقدمة ذراعها أو شيئًا من رقبتها؛ لأنها لا يجوز لهم الزواج بها بعد موت أبيهم أو طلاقه لها.

واستشهد في فتواه بقول الله عز وجل من سورة النساء: “وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى