هل يجوز شرعًا ضم قائمة المنقولات إلى الميراث؟.. أمين فتوى يفجر مفاجأة (تفاصيل)
كتبت – آية عثمان
حسم د علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الجدل حول حكم الشرع في دخول قائمة المنقولات والعفش ضمن الميراث أم هي ملك للزوجة؟.
تحديدًا في حال وصاية الأب بأن كل ما في الشقة يذهب إلى ابنته، لكن والدتها ترفض تنفيذ الوصية.
حكم الشرع في ضم قائمة المنقولات إلى الميراث
أكد أمين الفتوى إن منقولات منزل الزوجية ملكًا للزوجة فقط، وكل ما يخص الزوجة من متاع البيت هو ملكها.
وفي هذه الحالة لها كل الحق في أن تهبها أو توصي بها لمن ترغب.
وتابع: “المفترض أن الوصية تكون من الأم نفسها، وليس الأب، لأنها صاحبة الحق في ملكها”.
كما أشار إلى أن للأم كل الحق في أن تهب المنقولات لابنتها في حياتها أو أن توصي بذلك في حدود ثلث التركة فقط.
ولكن في حال أوصت بأكثر من ثلث التركة، فلابد أولًا من موافقة بقية الورثة، وعند موافقتهم لا مانع من تنفيذ الوصية.
في الوقت نفسه، أوضح د. علي فخر إن جميع المنقولات التي كانت مملوكة للوالدة تصبح جزءًا من التركة بعد وفاتها.
كما إن المنقولات التي أهديت لها تصبح ملكًا لها أيضًا، وعند وفاتها يتم تقسيمها بين الورثة طبقًا للشرع.
واختتم فتواه مشددًا على إن الشرع لا يفرق بين من قدم هدية ومن لم يقدم، فكل ما تملكه الراحلة يتم تقسيمه.
وفقًا لحكم الشرع في توزيع الميراث.