هل يحق للزوجة الحاضنة التمكين من مسكن الزوجية إذا كان مسجلًا باسم والد الزوج؟

تقع بعض السيدات في مأزق قانوني عند محاولتهن الحصول على قرار التمكين من مسكن الزوجية، خاصة إذا قدّم الزوج ما يفيد أن الشقة مسجلة باسم والده. لكن، هل يمنع ذلك تمكين الزوجة من المسكن؟
بحسب قانون الأحوال الشخصية المصري، فإن للزوجة الحاضنة الحق في التمكين من مسكن الزوجية، حتى لو لم يكن مسجلًا باسم الزوج نفسه، بل باسم أحد والديه، ما يهم هنا هو إقامة الزوجة الفعلية في هذا المسكن منذ بداية الحياة الزوجية.
إجراءات التمكين
عند طلب التمكين، يقوم رجل الإدارة بمحكمة الأسرة بعمل تحريات تشمل سؤال الجيران والشهود حول إقامة الزوجة في الشقة محل النزاع. وبعد التأكد من ذلك، يتم رفع تقرير للمحامي العام لنيابات الأسرة، الذي يصدر قرار التمكين رسميًا.
الحالات التي تسقط فيها أهلية الزوجة للمسكن
يسقط حق الزوجة في التمكين من المسكن في حالتين أساسيتين:
-
زواجها من رجل آخر.
-
وصول الأبناء إلى السن القانوني لاختيار الحاضن.
خطوات طلب التمكين من مسكن الزوجية
-
التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمنطقة السكن.
-
تقديم طلب للنيابة العامة مرفق به:
-
شهادة ميلاد الأبناء الأصلية وصور منها.
-
قسيمة الزواج أو الطلاق.
-
إيصال مرافق أو عقد إيجار/تمليك الشقة.
-
-
النيابة تُجري التحريات وتستمع إلى شهادة الشهود من الجيران.
-
تُرسل الأوراق للمحامي العام للأسرة لإصدار القرار.
-
إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، يصدر قرار بتمكين الزوجين معًا.
-
في حالة الطلاق، يكون القرار لصالح الزوجة فقط.
-
يجب تنفيذ قرار التمكين خلال 30 يومًا من صدوره.
ما بعد صدور القرار
بعد صدور القرار يتم:
-
تصوير الصيغة التنفيذية من القرار.
-
تسليم نسختين إلى إدارة تنفيذ الأحكام.
-
تحديد موعد للتنفيذ بحضور الزوجة.
-
التوجه في الموعد المحدد لتنفيذ القرار وتمكين الزوجة فعليًا من دخول الشقة.