ينفع ولي المحجور عليه بسبب الجنون يطلق مراته بدلًا منه؟.. الإفتاء تجيب بالتفصيل
كتبت – آية عثمان
تردد سؤال مثير للجدل على ألسنة الكثيرين في الآونة الأخيرة حول حكم الشرع في تطليق ولي الزوج المحجور عليه بسبب الجنون لزوجته عنه.
خاصًة إذا كان هذا الطلاق به مصلحة للطرفين أو أحدهما أو سيمنع ضررًا عن المجنون.
هل يجوز شرعًا أن يطلق ولي الشخص المحجور عليه بسبب الجنون زوجته بدلًا منه؟
وفي هذا الصدد، أوضحت دار الإفتاء أن ولي الشخص المحجور عليه بسبب الجنون لا يجوز شرعًا أو يحق له أن يطلق زوجته بدلًا منه.
مشيرة إلى أن الطلاق حق للزوج وحده.
كما استشهدت بقول النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: “إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ”.
موضحة إنه في حال وجد الولي مصلحة في طلاق المحجور عليه بسبب الجنون لزوجته، فعليه ترك الأمر للقضاء لأنه هو وحده من يمتلك حق إيقاع الطلاق.
وفي هذه الحالة يوجب الطلاق شرعًا.
في الوقت نفسه، أكدت الإفتاء إن الأهلية شرط شرعي لاعتبار التصرفات الإنسانية التي تشترط وجود العقل لتكن صحيحة كالإيجاب والقبول.
فهي متوقفة تمامًا على القصد الصحيح، الذي لا يوجد إلا مع العقل.
كما أشارت إلى العوارض الأهلية وهي الآفات والخصال السيئة التي تؤثر على أهلية الإنسان وليس له فيها اختيار مثل الجنون.
لأنه يحدث نتيحة لإختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة، فلا تترتب على تصرفاته آثارها الشرعية.
ونتيجة لهذا الإختلال، يثبت الشرع سلطة ولاية أمر المجنون للغير؛ لضمان وضع حقوقه في الحفظ والصون.
وبموجب تلك السلطة يقوم الولي برعاية شؤون المولى عليه المتعلقة بشخصه.