هل يجوز شرعًا تحديد جنس المولود بالحقن المجهري؟.. الإفتاء تكشف عن حكم الدين
كتبت – آية عثمان
حسمت دار الإفتاء الجدل حول حكم الشرع والدين في تحديد جنس المولود باستخدام الحقن المجهري،
وذلك ردًا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي.
حكم الشرع في تحديد جنس المولود بالحقن المجهري
صرحت الإفتاء بأنه يجوز شرعًا تحديد جِنس المولود باستخدام الحقن المجهري.
طالما لم يتدخل الأمر في حكم الله وإرادته، أو يتسبب كشف جنس الجنين في اعتراض الأم أو الأب على قدر الله عزوجل واختياره لهما.
في الوقت نفسه، أجازت الإفتاء بوضع لقاح الزوج والزوجة خارج الرحم ثم إعادة نقله إلى رحم الزوجة لحدوث الحمل.
وذلك بشرط أن يثبت أن البويضة من الزوجة والحيوان المنوي من زوجها، وتم إخصابهما خارج الرحم وأعيدت البويضة ملقحة إلى رحم الزوجة دون استبدال أو خلط مع أي شخص آخر.
علمًا بأنه يجب أت تكون هناك حاجة طبية للقيام بذلك وتتم العملية تحت إشراف طبيب مختص وأمين في مهنته.
كما أشارت الإفتاء إلى أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان خلقًا متوازنًا فجعله زوجين ذكرًا وأنثى.
كما ميز كلا منهما بخصائص تناسب وظائفه، مشيرة إلى أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره.