علاقات زوجية

هل يجوز شرعًا زواج ذوي الإعاقة من أصحاب القصور الذهني؟.. اعرف حكم الشرع في مباشرة عقد زواجه بنفسه؟

كتبت – آية عثمان

يتساءل الكثيرون عن حكم الشرع في زواج ذوي الإعاقة من أصحاب القصور الذهني وإنجابهم.

وذلك تزامنًأ مع الإحتفال بيومهم العالمي، الأمر الذي حسمته الإفتاء.

حكم الشرع في زواج ذوي الإعاقة من أصحاب القصور الذهني

أكدت الإفتاء إن الزواج حق شرعي من حقوقِ المعاق ذهنيًّا؛ فهو إنسان يمتلك الشهوة والعاطفة.

ويحتاج إلى سَكَنٍ ونَفَقَة ورعاية وعناية، مثل بقية بني جنسه، مع زيادته عليهم باحتياجه لرعاية زائدة نظرًا لحالته الخاصة.

وأضافت الإفتاء: “لا حرج في ذلك، ما دام المعاق مَحوطًا بالرعاية اللازمة والتي يحتاج إليها، لذا يكون زواجه جائزًا من باب أولى”.

هل يجوز شرعًأ للمعاق ذهنيًا أن يباشر عقد زواجه بنفسه؟

في الوقت نفسه، أوضحت الإفتاء إذا كان يجوز شرعًأ للمعاق ذهنيًا أن يباشر عقد الزواج بنفسه، أم لا؟

مشيرة إلى إن الزواج عقدٌ من العقود، متى توفرت فيه أركانه وشرائطه صَحَّ.

وتابعت: “من شروط صحة عقد الزواج: أهلية المتعاقدَين، فإذا اختلت بعارض الجنون: لم يصح للمجنون أن يباشر الزواجَ بنفسه.

ولو فَعَله لم يَنعَقد العقد؛ لأن النكاح تصرف متَوقف على القصد الصحيح، وهو لا يوجد إلا مع العَقل.

وبسبب اختلال الأهلية، أثبت الشرع سلطة ولاية أمر المجنون للغير؛ لأجل تحقيق الحفظ والصيانة له.

وبموجب هذه السلطة يقوم الوليُّ برعاية شؤون المُولى عليه المتعلقة بشخصه، مثل تزويجه المجنون لإعفافه أو إيوائه وحفظه وصيانته.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى