أمين فتوى يثير الجدل بتصريح مفاجيء عن مؤخر الصداق وحق الزوجة الشرعي فيه بعد وفاة الزوج
كتبت – آية عثمان
حسم د. علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، الجدل المثار مؤخرًا حول حقوق الزوجة في مؤخر الصداق في حال وفاة الزوج دون وجود أولاد.
مشيرًا إلى إنه من الضروري تسويتها قبل تقسيم التركة بين الورثة.
وكذلك الوفاء بحقوق الزوجة التي تتعلق بقائمة المنقولات، والذهب وخلافه.
حكم الشرع في توزيع مؤخر الصداق بعد وفاة الزوج
وأضاف أمين الفتوى: “إذا توفى الزوج دون أولاد، ففي هذه الحالة يكون مؤخر الصداق من حق الزوجه.
ويجب دفعه من تركة الزوج بعد وفاته، بالإضافة إلى قائمة المنقولات التي تعتبر جزءًا من حقوق الزوج لزوجته وعليه سدادها.
كما أشار علي فخر إلى إنه في حالة استفادة الزوجة من تركة الزوج بعد وفاته، فستأخذ “كامل مؤخر الصداق” من التركة قبل أن يتم تقسيمها بين الورثة.
ويرجع السبب في ذلك إلى إن هذا حقها ويجب تسويته أولاً، كما يتم تسوية الذهب الذي وعد الزوج به، حتى وإن كان تم بيعه,
وفي هذه الحالة يجب على الورثة دفع قيمته كاملة إذا كان قد تعهد بذلك، وللزوجة الحق في استرداد قيمته من التركة قبل تقسيمها.
أما إذا كان الزوج قد ترك دينًا على نفسه، كما في حال وعد الزوجة بشراء ذهب أو سداد دين آخر.
يجب على الورثة تسديده من التركة أيضًأ.
وفي ختام حديثه، أوصى فخر بالمراجعة الدقيقة لعقود الزواج ومؤخر الصداق، لأنه يعتبر بمثابة دين في ذمة الزوج.
وينبغي عليه الوفاء به سواء في حال الطلاق أو الوفاة طالما مقتدر ماليًا، وذلك منعًا للتفريط في حقوق الزوجة.
وكذلك الحفاظ على العدل في الحياة الزوجية.