هي والمحكمه

محكمة الأسرة تقضي بعدم الاختصاص بدعوى إثبات عقد مصرية من باكستاني  

كتبت- ندى الجبالي

قضت محكمة الأسرة برفض دعوى مصرية لاثبات زواجها من رجل باكستاني الجنسية بحسب عقد عرفي، دون تسجيلة بالشهر العقاري أو بسفارة الزوج.

وكشف القاضي أن المحكمه في حاله زواج مصريه من اجنبي فان لها اختصاصهم فقط اما فسخ العقد او تطليق الزوجه، ولكن مسألة اثبات الزواج فتستلزم اللجوء لجهة قضائية اخرى دون محكمة الاسرة.

عدم الاختصاص

وكشفت المحكمة انها يمكن ان تقضي بفسخ العقد عندما تكون الزوجه اقل من 16 سنه ولكن في تلك الحاله مع وجود زوجان بالغان فأن القضاء يحسم المسألة بمستندات ووثائق رسمية.

وكانت مصرية تدعى ي.أ قد تقدمت لمحكمه الاسره بدعوه اثبات عقد جواز عرفي من رجل باكستاني الجنسية، وذلك عقب زواج استمر لعامان.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى