الشيخ أحمد عبد العظيم: طلاق المرأة أثناء الحيض حكمه شرعيًا بدعي ومحرم تكليفًا

قال الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن طلاق المرأة أثناء حيضها يُعد من الناحية الشرعية حكمًا تكليفيًا محرمًا ويعتبر طلاقًا بدعيًا، مستشهداً بآية الله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ”، التي توضح أن الطلاق يجب أن يُنطق به في حالة الطهر، ولا يجوز أثناء الحيض أو في طهر جامع الزوج زوجته فيه.
وأوضح الشيخ خلال لقاء مع الإعلامي مهند السادات في برنامج “فتاوى الناس” على قناة الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن طلاق الحائض طلاق بدعي، مستندًا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما، حيث طلق امرأته وهي حائض فسأله النبي عن ذلك فأجابه بوجوب مراجعتها والانتظار حتى تطهر.
وأكد أمين الفتوى أنه من الناحية القانونية، إذا تم الطلاق رسميًا أمام المأذون فهو طلاق واقع وشرعي سواء كان رجعيًا أو بائنًا، ويُعتبر وثيقة رسمية ملزمة للجهات المختصة.
وأشار إلى أنه لا ينبغي فهم أن الطلاق أثناء الحيض لا يقع، إذ إنه يقع شرعًا وقانونًا عند المأذون، لكنه من الناحية التكليفية يُعد بدعيًا، لذلك يُنصح في حالة الطلاق الشفوي أو غير الرسمي بمراجعة الجهات المختصة أو دار الإفتاء للتحقق من وقوع الطلاق، بينما الطلاق الرسمي الموثق يُحسب قانونيًا وشرعًا حسب نوعه وعدده.