حكم الشرع في خلع النقاب أمام الأقارب الرجال.. وهل من تصلي بوجه مغطى صلاتها صحيحة؟
كتبت – آية عثمان
كثيرًأ ما يتردد إلى أذهان النساء المنتقبات سؤالًا مهمًا وهو “هل يجوز شرعًا خلع النقاب أمام الأقارب الرجال؟”.
الأمر الذي حسمه الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء.
حكم خلع النقاب أمام الأقارب الرجال
أكد أمين الفتوى إن خلع المرأة للنقاب أمام أقاربها الرجال ليس حرامًا، فهو ليس فرضًا مثل الحجاب.
لذا يجوز لها خلعه بشرط الإلتزام بالحجاب الشرعي.
في الوقت نفسه، أشار الشيخ أحمد وسام إلى إن النقاب عادة دينية وليس فرضًا، لذا ل يجوز أن يشعر المرأة بالتعب ويعيق نفسها أو يضغط عليها.
مضيفًأ: “ويجوز للمرأة خلع النقاب، وكشف الوجه والكفين، ولا شيء عليها في ذلك”.
كما أشار إلى أن المرأة المنتقبة إذا رغبت في تغطية وجهها أثناء الصلاة، فإن صلاتها صحيحة.
أما المرأة التي تستر وجهها بخمار، إذا كان عندها رجل أجنبي أو غريب فيجوز شرعًا لها أن تصلي مع ستر الوجه بخمار أو نقاب أو غيرهما.
ولكن إذا لم يوجد عندها أحد، فمن السنة أن تكشف وجهها في الصلاة.