هل زواج التجربة حلال شرعًا أم يكون باطلًا؟.. أزهري يكشف عن حكم الشرع بالتفصيل
كتبت – آية عثمان
حسم د. عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الأزهر، الجدل المثار حول حكم الشرع في الزواج المؤقت بغرض التجربة.
حكم الشرع في الزواج المؤقت بغرض التجربة
استشهد أستاذ الفقه بحديث النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: “تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك”.
مشيرًا إلى أن العقود تنقسم إلى قسمين، مؤقتة: مثل عقد الإجارة، ومؤبدة: مثل عقد البيع.
كما أشار بإن عقد الزواج يعتبر من العقود المؤبدة التي لا تنتهي إلا بالطلاق أو الفسخ إذا كان هناك سببًا لوقوع الطلاق.
مثل الخلافات الزوجية المعقدة، أو غياب الزوج، أو عدم قدرته على الإنفاق.
وأكد لاشين إنه لا يجوز شرعًا اتفاق الطرفين على الزواج لمدة معينة بشرط التجربة، بمعنى إذا توافقا استمر زواجهما.
وإذا لم يتوافقا وقع الطلاق بينهما، مشددًا على إن هذا الشرط باطلًا، ويؤدي إلى بطلان العقد نفسه.
وتابع: “عقد الزواج يجب أن يكون مبنيًا على التأبيد لا على التأقيت”.
منوهًا بإن الزواج المؤقت ينافي مقاصد العقد وأهدافه التي شرعها الله عز وجل، مثل وتربية الأبناء، والمودة والرحمة بين الزوجين.
في الوقت نفسه، شدد د. عطية لاشين، أستاذ الفقه بكلية الشريعة جامعة الأزهر، على إن الزواج المشروط بمدة محددة يشبه نكاح المتعة، المحرم في الإسلام بالإجماع.
كما أوصى الزوجين بضرورة تقوى الله في زواجهما، والإلتزام بما شرعه الله وعدم اتخاذ الزواج محلًا للتجربة، لأنه ميثاق غليظ كما وصفه الله عز وجل في القرآن الكريم.